| الصفحة الرئيسية |
| اتصل بنا |
| من نحن |
| الفورم |
February 19, 2003
لمزيد من الاعلانات اضغط على كلمة اعلانات اعلاه

يمكن للاعضاء ان يدفعوا اشتراكاتهم في حساب الجالية مباشرة
في اي فرع للبنك التجاري اليوناني
:ورقم الحساب هو
45749711
ونرجو من الاعضاء الذين يودعون اشتراكاتهم في حساب الجالية ان يخطروا الجالية هاتفيا بالمبلغ المودع

صفحة دستور الجالية
 
   
النظام الاساسي للجالية السودانية باليونان
البند رقم 1
تأسست جمعية باسم الجالية السودانية باليونان ومقرها اثينا
 
البند 2
هدف الجالية هو
ـ المساهمة في توحيد الافراد من ذوي الاصول السودانية ممن يعملون او يدرسون او يقيمون في اليونان، وكذلك زوجاتهم وتطوير روابط التكافل والمساعدة بين بعضهم البعض
ـ تقديم كل مساعدة مادية او اجتماعية او معنوية ممكنة الى اعضاء الجالية السودانية الذين هم في حاجة الى ذلك، خاصة الامهات والعجزة والمرضى
ـ الاهتمام بدراسة وعرض وحفظ القيم الثقافية والتاريخية وكذلك تقاليد الشعب السوداني
ـ الاهتمام بتعريف حضارات الشعوب الاخرى خاصة اليوناني، وتطوير روابط الصداقة والتضامن بين الشعبين السوداني واليوناني
ـ تكوين مجموعة من الشباب بهدف زرع الاهداف الواردة اعلاه، ونشر قيم الجالية وسط الشباب
ـ العمل على تخطيط وتنفيذ برامج اقتصادية وتربوية وتعليمية وثقافية لدعم الشباب الدارسين او العاملين في اليونان عن طريق تدريس اللغة العربية، التاريخ، الثقافة الخ
 
البند 3
وسائل تحقيق الاهداف الواردة اعلاه
كل وسيلة قانونية تقررها مؤسسات الجالية مثل تأسيس مكتب لها، اقامة مركز يقافي، مكتبة، عقد مناقشات، محاضرات، حملات تنوير وارشاد، وبرامج واصدار مطبوعات وعروض سينمائية ومسرحية وحفلات ورحلات والتعاون مع اتحادات مشابهةالخ
 
البند4
مصادر الجالية هي
أ . الاشتراكات الشهرية وحقوق التسجيل حسب المبلغ الذي سيتقرر بقرار من الاجتماع العادي للجمعية العمومية
ب . المساعدات الطارئة من الاعضاء، والواردات من املاك الجالية، ومن المنح، والتركات، والوصايا، والعطايا، وكذلك الواردات من الاحتفالات او من المهرجانات على ان تكون المنح والعطايا مسماة وقبولها يخضع للشروط التي تقررها اللجنة التنفيذية والتصديق عليها من قبل الجمعية العمومية للجالية
 
البند 5
العضوية
يستطيع جميع الافراد من ذوي الاصول السودانية الذين يعيشون او يعملون او يدرسون وكذلك زوجاتهم بصرف النظر عن اصولهن ان يصبحوا اعضاء في الجالية، وذلك عن طريق تقديم طلب بذلك الى اللجنة التنفيذية للجالية، يقروا فيه بانهم يقبلون باهدافها، وانهم عازمون على العمل من اجل تحقيقها. وستقرر اللجنة التنفيذية مسألة القبول في اول اجتماع لها. وفي حالة عدم قبول الطلب، فان من حق العضو المرشح ان يلجأ الى الجمعية العمومية
 
البند 6
واجبات العضو والعقوبات
اعضاء الجالية ملزمون بالعمل من اجل تحقيق اهدافها، حسب النظام الاساسي وقرارات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
الاعضاء الذين يعملون ضد اهداف وقرارات مؤسسات الجالية بصورة ثابتة، او يتخذوا مواقفا او يسلكوا سلوكا يسىء الى سمعة وهيبة الجالية، يعاقبون اداريا بعقوبات: التحذير، حجب الثقة والانذار بالتوقيف وذلك بقرار من اللجنة التنفيذية تتخذه باغلبية اعضائها. وللعضو المعاقب الحق في ان يلجأ الى الاجتماع العادي التالي مباشرة او الطارىء للجمعية العمومية. والعضو الذي يرتكب اخطاءا بصورة متكررة، او اخطاء خطيرة توصي اللجنة التنفيذية، الجمعية العمومية بتوقيفه مؤقتا او بالطرد النهائي على ان تقرر الجمعية العمومية في هذا الموضوع قبل أي موضوع آخر وبالاغلبية المطلقة للحاضرين. والعضو المقال له الحق في اللجو الى اول جمعية عمومية تعقد بعد قرار الاقالة.
 
البند 7
اللجنة التنفيذية
ـ تدير الجالية لجنة تنفيذية خماسية، تنتخب بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية العادية، وتتكون من ممثل الجالية وهو الرئيس ووكيل المثل وهو نائب الرئيس وامين عام وامين للمالية ومسؤول النشاطات الاجتماعية.
ـ تمتد دورة اللجنة التنفيذية مدة عامين.
ـ تجتمع اللجنة التنفيذية مرة كل شهر او بشكل طارىء بطلب من الرئيس او اذا تقدم ثلاثة من اعضائها بطلب بهذا المعنى الى الرئيس.
ـ يعتبر النصاب قانونيا اذا حضر ثلاثة اعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية العادية، واذا حضر اربعة وتعادلت الاصوات يرجح صوت الرئيس.
ـ اذا تغيب عضو في اللجنة عن حضور اثني عشر اجتماعا عاديا للجنة بدون اسباب، ثم تغيب ايضا عن تلبية دعوة من الرئيس للحضور لتعذير غيابه، تسقط عضويته من اللجنة التنفيذية تلقائيا، ويحق للعضو المقال ان يستأنف ضد القرار لدى اول جمعية عمومية عادية تنعقد بعد القرار.
واذا شغر منصب في اللجنة باي شكل كان، يملأ عن طريق اجراء انتخابات جديدة خصياصا لهذا المنصب.
 
البند 8
مهام اللجنة التنفيذية
مهمة اللجنة التنفيذية هي ادارة الامور المتعلقة بتحقيق اهداف الجالية، واعضائها مسؤولون عن اداء واجباتهم المترتبة عليهم من النظام الاساسي وقرارات الجمعية العمومية. وتقدم اللجنة التنفيذية تقريرا عن نشاطها الاداري والتنظيمي امام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.
 
البند 9
مهام اعضاء اللجنة التنفيذية
ممثل اللجنة التنفيذية (الرئيس) يمثل الجالية في علاقاتها مع الجهات المسؤولة والمحاكم، وهو الذي يدعو ويدير اجتماعات اللجنة التنفيذية، ويوقع على الوثائق واذونات الصرف والفواتير مع الامين العام وامين المال على التوالي. وفي حال غيابه او اعتكافه يحل محله نائب الرئيس. والامين العام يحرر ويحفظ محاضر اللجنة الادارية والجمعية العمومية واي وثيقة اخرى من وثائق الجالية. ويحفظ ختم الجالية وارشيفها، ويصون دفاتره القانونية ويوقع مع الرئيس على وثائق الجالية.
يعمل امين المال على تحصيل المداخيل ويؤدي المدفوعات بعد امر بالدفع موقع من الرئيس والامين العام. يصون دفتر الحسابات الصادرة والواردة، ويحفظ مبلغا من المال حسبما يتقرر من اللجنة التنفيذية للمصاريف الجارية، على ان يودع باقي المبلغ في حساب مصرفي للجالية، وتسحب منه الاموال بأمر مكتوب من الرئيس والامين العام فقط. مسؤول النشاطات الاجتماعية يهتم بمواضيع اختصاصه.
 
البند 10
الجمعية العمومية
ينعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية في شهر يناير من كل عام، بدعوة من اللجنة التنفيذية، وتتم فيه محاسبة اللجنة التنفيذية ويصادق على الحسابات المالية، ويقترع على الميزانية ويناقش الموضوعات الواردة في الدعوة لانعقاده.
تجتمع الجمعية العمومية بصورة طارئة اذا رأت اللجنة التنفيذية ان ذلك ضروريا، او خلال 15 يوما من استلامها طلبا مكتوبا بذلك، من ثلث عدد اعضاء الجمعية العمومية على الاقل، وينبغي عليها ان تسجل موضوعات النقاش. ولا يناقش الاجتماع الطارىء سوى الموضوعات الموضحة في الدعوة اليه.
الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية، التي ينبغي ان تشمل مكان وزمان الاجتماع، وكذلك الموضوعات التي ستتم مناقشتها، والنصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، يجب تعليقها في لوحة الاعلانات بمكاتب الجالية قبل 8 ايام على الاقل قبل الاجتماع.
الجمعية العمومية تعقد جلساتها في مدينة اثينا بقرار من اللجنة التنفيذية. وتتخذ القرارات في هذه الاجتماعات باغلبية الحاضرين في الاجتماعات، الا اذا ورد غير ذلك في هذا النظام، وللجمعية العمومية الحق في تحديد موضوعات اخرى للنقاش.
حق التصويت مكفول لجميع الاعضاء الذين اوفوا بواجباتهم المالية.
 
البند 11
النصاب القانوني للجمعية العمومية
الجمعية العمومية تكون في حالة نصاب قانوني اذا حضر نضف الاعضاء الذين اوفوا بواجباتهم المالية على الاقل.
اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول، يدعى لاجتماع جديد خلال 8 ايام بنفس الاجندة السابقة، وفي هذه الحالة يكون النصاب قانونيا بحضور ربع الاعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني هذه المرة ايضا، يدعى لاجتماع آخر ويكون النصاب قانونيا بحضور خمس الاعضاء. واذا لم يكتمل النصاب هذه المرة ايضا، تصدر دعوة اخرى لاجتماع آخر خلال شهر، ويعتبر الاجتماع جديدا من ناحية النصابن وفي هذه المرة يمكن وضع اجندة جديدة للاجتماع.
 
البند 12
تعتبر الجمعية العموميو اعلى هيئة في الجالية، وهي التي تشرف وتراقب اجهزة الادارة، ولها الحق في توقيفها وكذلك لها الحق في ان تقرر في كل موضوع في اطار النظام الاساسي. وتتخذ القرارات برفع اليد، باستثناء المواضيع المتعلقة بانتخاب القيادات، والاجهزة الجماعية، وطرح صوت الثقة، والعطايا حيث تجري الانتخابات في هذه المواضيع بالاقتراع السري وعن طريق بطاقات اقتراع.
 
البند 13
انتخاب اللجنة التنفيذية
يجري انتخاب اللجنة التنفيذية كل عامين بواسطة لجنة مشرفة ثلاثية، تنتخبهم الجمعية العمومية، قبل بدء الاقتراع عن طريق رفع اليد، وذلك بعد ان تتأكد اللجنة التنفيذية، من اكتمال النصاب القانوني. وتتولى هذه اللجنة المشرفة ادارة اعمال الجمعية العمومية حتى انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة. كما انها تتولى ايضا مسؤولية دعوة اللجنة التنفيذية السابقة والجديدة خلال 15 يوما من الانتخابات وذلك لتسليم دفاتر وكافة وثائق الجالية الى اللجنة الجديدة. وبعد انتخابها تسلم الى هذه اللجنة سجل الاعضاء مختوم عليه وكذلك اسماء المرشحين.
 
البند 14
تجري الانتخابات على النحو التالي
ـ تقدم الترشيحات منفصلة لكل منصب، ثم يتم تشكيل قائمة موحدة بكل المناصب. وللمقترعين الحق في اختيار مرشح واحد لكل منصب من مناصب اللجنة التنفيذية.
ـ ينتخب المرشح الذي يحصل على اعلى الاصوات في قائمة المرشحين للمنصب الذي ترشح اليه.
ـ الاقتراع سري، وكل عضو يحق له انتخاب خمسة مرشحين فقط.
ـ في حالة تساوي الاصوات للمرشحين تجري القرعة لانتخاب احدهما.
 
البند 15
تعديل هذا النظام يتطلب قرارا من الجمعية العمومية الذي ينبغي ان يتخذ باغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين، وفي حضور نصف اعضاء الجالية على الاقل.
 
البند 16
تحل الجالية اذا قررت الجمعية العمومية ذلك، بالاغلبية والنصاب الواردين في البند 11 واذا اصبح عدد الاعضاء اقل من عشرة. كما تحل ايضا في الحالات التي يحددها القانون. وفي حالة حل الجالية فان الجمعية العمومية الاخيرة هي التي ستقرر بشأن مصير املاك الجالية.
 
البند 17
ختم الجالية دائري ويحمل بصورة دائرية ايضا الكلمات (الجالية السودانية باليونان) باللغات العربية واليونانية والانجليزية.
 
البند 18
قوانين ودستور اليونان وكذلك المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليونان تستكمل احكام هذا النظام الاساسي.
 
البند 19
تمت المصادقة على هذا النظام الاساسي المكون من 19 بندا يوم 29 مارس 1998 بواسطة المؤسسين.
   
من منشورات الجالية
 
في اطار مساعيها لتعريف الشعب اليوناني بالجالية السودانية اصدرت الجالية في يوليو عام 2002بروشورا ملونا عن الجالية واهدافها ونشاطاتها وسيرة مختصرة عن تاريخ الوجود السوداني في اليونان
وفي نفس الاتجاه اصدرت الجالية بالتعاون مع الجالية السودانية بسالونيكا وشمال اليونان كتيبا باللغة اليونانية بعنوان السودان والسودانيون عبارة عن استعراض مختصر لعادات وتقاليد وتكوين الشعب السوداني في المدن والارياف وقد قامت الجالية بتوزيع هذه المنشورات الى اهم ممثلي الرأي العام اليوناني من احزاب ومنظمات مدنية ونواب برلمان وصحفيين ويعد هذا النشاط الوحيد الذي قامت به جالية اجنبية في اليونان حتى الان
 
حقوق الملكية محفوظة: الجالية السودانية باليونان، 2003م ©
المقالات والاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجالية
يسمح باعادة نشر جزء او كل محتويات الموقع ويرجى الاشارة الى المصدر عند الاقتباس