حدثت تغيرات اساسية بالنسبة لموضوع
الحصول على الجنسية، إذ تم تقليص مدة الاقامة المطلوبة من الاجنبي-من
اصل يوناني و(اللاجئي السياسي) للحصول على الجنسية الى مدة خمس سنوات.
ويتطلب الامر دفع مبلغ 500.000(نصف مليون دراخمة في شكل ورقة ضمان
مالي)، ويتحتم على طالب الجنسية- بالطبع- اجادة اللغة اليونانية،
وان يكون على دراية باساسيات تاريخ وجغرافية اليونان..الخ
الشروط
لكي يتم تسجيل الاجنبي من اجل الحصول على الجنسية يجب توفر الاتي
أ-ان يكون بالغا.
ب- ان لايكون قد صدر بحقه قرار بالطرد او الابعاد.
ج- ان لايكون قد حكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن سنة واحدة، ودون حق
في الاستئناف،او في جرائم تتعلق باهانة الدولة او خيانتها، المخدرات،
غسل الاموال، الجرائم الاقتصادية الدولية،استخدام التكنولوجيا المتقدمة
في الجريمة،تزوير العملات،مقاومة السلطات، خطف واحتجاز القصر(الاحداث)
الاستغلال الاقتصادي للحياة الجنسية،السرقة، النصب،الاحتيال،الابتزاز،الربا،
تزوير المستندات،الادلاء بمعلومات كاذبة،التشهير،التهريب، الاتجار
بالسلاح،سرقة الاثار،تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
د-ان يكون قد اقام اقامة شرعية في اليونان لمدة عشر سنوات خلال الاثنتي
عشر عاما التي انقضت،وخمس سنوات للاجئي السياسي،وللاجانب من اصل
يوناني، ولايسري شرط المدة على زوج او زوجة المواطنة/المواطن اليوناني
في حالة وجود اولاد، ولاعلى الاولاد الذين ولدوا ويقيمون باليونان.
ه- ان يكون على المام كاف بلغة وتاريخ وحضارة البلاد.
الوثائق المطلوبة:ـ
يرفق طلب الحصول على الجنسية بالوثائق التالية:ـ
أ- وصل تسجيل مواطنة بالبلدية التابع لها امام اثنين من الشهود اليونانيين.
ب- وثيقة ضمان مالي بمبلغ 500.000 دراخمة.
ج- صورة من جواز او وثيقة السفر مترجمة الى اللغة اليونانية.
د- بطاقة إذن الاقامة.
ه- شهادة ميلاد(يستثنى من ذلك اللاجئون).
و- تسوية ضريبة الدخل او صورة من الاقرار الضريبي.
ز- صحيفة (بصمات الصوابع)من الشرطة.
وفي المرحلة التالية:ـ
أ- شهادة السجل الجنائي.
ب-شهادة بعدم صدور اي قرار بالطرد ضد المعنى.
* الاجراءات
1 ـ يقدم طلب الحصول على الجنسية اما الى البلدية او المجلس المحلي
التابع له المعني.
2 ـ تحول البلدية الاوراق الى قسم الهجرة بالناحية.
3 ـ اذا رأى قسم الهجرة المذكور ان الشروط مستوفاة، يقوم بطلب بعض
الوثائق الاضافية(السجل الجنائي،شهادة بعدم صدور قرار بطرد،بيانات
شخصية حول المعنى..الخ)
4 ـ تتم استشارة شرطة المنطقة بشأن المعنى.
5 ـ يتم تحويل الملف بالكامل الى الادارة المختصة بوزارة الداخلية.
6 ـ يتم استدعاء المعنى لاجراءمقابلة شخصية.
7 ـ تدلى الادارة برأيها بعد المقابلة.
8 ـ يصدر قرار من وزير الداخلية بالخصوص.
9 ـ يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية للحكومة.
10 ـ ويصبح الاجنبي مواطنا يونانيا بعد اداء قسم الولاء لوطنه الجديد،
وذلك خلال عام واحد على الاقل على الاكثر من نشر القرار بالجريدة
الرسمية.
ويعتبر منح الجنسية قرارا يخص الحكومة تحديدا، وهي الجهة الوحيدة
المختصة بالبث فيه، ودون اي الزام لها بذلك