| الصفحة الرئيسية |
| اتصل بنا |
| من نحن |
| الفورم |
لمزيد من الاعلانات اضغط على كلمة اعلانات اعلاه

يمكن للاعضاء ان يدفعوا اشتراكاتهم في حساب الجالية مباشرة
في اي فرع للبنك التجاري اليوناني
:ورقم الحساب هو
45749711
ونرجو من الاعضاء الذين يودعون اشتراكاتهم في حساب الجالية ان يخطروا الجالية هاتفيا بالمبلغ المودع

من جهة اخرى يعلن المكتب المالي انه لن يقبل اية فاتورة صرف للجالية ما لم تكن فاتورة رسمية (تيمولوجيو) مسجل عليها بيانات الجالية كما حددها مكتب الضرائب

لم شمل العائلة
عودة الى صفحة فصول القانون

احكام عامة
اعضاء العائلة هنا هم
أ ـ الزوج والزوجة
ب ـ الابناء القاصرون( اقل من 18 سنة) للشخص المعنى.
ج ـ الابناء القاصرون للزوج او الزوجة والذين هم فى كفالة احدهما.
ولا تشمل احكام القانون الوالدين او الاخوة والاخوات ولا الابناء البالغين للمعنى.
* شروط لم الشمل العائلي:ـ
أ ـ ان يكون المعنى مقيما في اليونان بشكل شرعي لمدة عامين على الاقل.
ب ـ ان يقوم اعضاء الاسرة المعنيين بالاقامة مع المهاجر المعنى في نفس مكان اقامته.
ج ـ ان تكون موارده المالية كافية، اى على الاقل بما يعادل الاجراليومي للعام غير المدرب( حوالى 7000-او (2.050.000 دراخمة سنويا) تقريبا، حسب التقديرات الحالية.
د ـ ان يكون لديه السكن المناسب.
ه ـ ان يكون لديه التأمين الصحي الذى يغطى اعضاء العائلة المزمع قدومها.
و ـ عدم وجود اية عوائق، تتعلق بالنظام والامن العامين.
* الاجراءات المتبعة:ـ
يتعين أولا استدعاء افراد عائلة المعنى المقيم، من الدولة التى يقيمون بها من اجل منحهم التأشيرة المناسبة، ولذلك يتعين توفر الاتى:ـ
أ ـ طلب من قبل المعنى للبلدية، او المجلس المحلي بالمنطقة المقيم بها.
ب ـ صورة عن إذن الاقامة الخاص به.
ج ـ بيان تسوية ضريبية، او تصريح ضريبي بالدخل.
د ـ شهادةحديثة بالوضع العائلي للمعنى.
ه ـ اقرار من قبل المعنى، بأن افراد عائلته المدعويين سوف يقيمون معه في نفس محل سكنه.
وعلى اعضاء العائلة القادمة لليونان، التقدم بعد ذلك بطلبات للحصول على اذونات اقامة خاصة بهم، وذلك قبل شهرين من انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول، مع الوثائق المذكورة اعلاه، اضافة شهادات صحية من مؤسسة صحية حكومية مستشفى عام، مصلحة اهلية الخ

الحقوق
يتمتع اعضاء العائلة القادمون وفقا للاجراءات المشاراليها بالحقوق التالية:ـ
أ ـ الحصول على بطاقات اقامة، تكون متعلقة ببطاقة اقامة رب العائلة( المدة الممنوحة، التجديد.. الخ)
ب ـ تجديد الاقامات كل عام.
ج ـ الحق في العمل، والحصول على اذونات بذلك.
د ـ ان يحصل بعض افراد العائلة على بطاقات اقامة فردية، وذلك على النحو التالي:ـ
* بالنسبة للابناء اقل من 14 سنة فتغطيهم قانونا اقامة والديهم، اما من يتجاوز منهم 14 عاما، فمن حقهم الحصول على بطاقة اقامة منفردة.

تصريح الاقامة لافراد العائلة
تعتمد تصريحات اقامة افراد العائلة على تصريح اقامة رب الاسرة الذى يدعو افراد اسرته للالتحاق به، وتكون دائما مرتبطة بها.
ولكن يمكن منح اذونات اقامة لبعض افراد العائلة دون ارتباط باقامة رب الاسرة وذلك في الحالات التالية
* عند تجاوز الابناء للسن القانونية.
* عند وفاة رب العائلة.
*في حالة الطلاق.
* اذا مارس رب الاسرة العنف في حق افراد عائلته.

ملاحظة

اذن الاقامة الشخصي يمنح لمدة سنة واحدة ويمكن تجديده لنفس المدة دون الحاجة لاية وثائق اضافية، فى حالة اعادة التجديد-مرة ثانية- يجب توفر احد الشروط المحددة فى القانون.
العمل..الدراسة..الخ

من منشورات الجالية
في اطار مساعيها لتعريف الشعب اليوناني بالجالية السودانية اصدرت الجالية في يوليو عام 2002بروشورا ملونا عن الجالية واهدافها ونشاطاتها وسيرة مختصرة عن تاريخ الوجود السوداني في اليونان
وفي نفس الاتجاه اصدرت الجالية بالتعاون مع الجالية السودانية بسالونيكا وشمال اليونان كتيبا باللغة اليونانية بعنوان السودان والسودانيون عبارة عن استعراض مختصر لعادات وتقاليد وتكوين الشعب السوداني في المدن والارياف وقد قامت الجالية بتوزيع هذه المنشورات الى اهم ممثلي الرأي العام اليوناني من احزاب ومنظمات مدنية ونواب برلمان وصحفيين ويعد هذا النشاط الوحيد الذي قامت به جالية اجنبية في اليونان حتى الان
حقوق الملكية محفوظة: الجالية السودانية باليونان، 2003م ©
المقالات والاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجالية
يسمح باعادة نشر جزء او كل محتويات الموقع ويرجى الاشارة الى المصدر عند الاقتباس