الحقوق الاساسية للاجنبى الموجود
في اليونان محفوظة ويجب ان تحترم، وهي الحقوق التى نصت عليها الاتفاقية
الاوروبية لحقوق الانسان وهي
* الحق في الحياة
*منع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية، او المهنية للكرامة البشرية.
*حق الحرية والامن الشخصيين
* الحماية القانونية(او القضائية
*احترام العائلة والحياة الخاصة
*حرية الفكر والعقيدة
*حرية التعبير
*حرية تشكيل الاتحادات
*حماية حقوق التملك
*الحماية ضد التمييز
ويتمتع الاجانب المقيمون بالحقوق المذكورة اعلاه بغض النظر عن شرعية
اقامتهم من عدمها. ولكن في لواقع، فإن التمتع بهذه الحقوق وممارستها
هو تقريبا في حكم المستحيل بالنسبة لمن لايملكون اذن اقامة قانوني.
ولايتمتع الاجنبي المهاجر بحق التصويت او الاشتراك في الانتخابات،
سواء البلدية، او النيابية او الاوروبية
الحقوق المدنية
يتمتع الاجانب المقيمون في اليونان بكل الحقوق المدنية التي يتمتع
بها الموطنون اليونانيون،ولكن معظم الذين لايملكون اذونات اقامة
شرعية، لايمكنهم ممارسة معظم تلك الحقوق، وفي كل الاحوال، فإنه يجب
التأكيد على النقاط التالية:ـ
*العلاقة مع الهيئات العامة والحكومية:ـ
* الحصول على اذن اقامةقانوني، هو شرط اساسي لممارسة المهاجر او
حصوله علىاي حق من الحقوق المنصوص عليها في القانون.وفي حال عدم
حصوله على وثيقة اقامة شرعية، فإنه ليس باستطاعة المهاجر ممارسة
اي حق من حقوقه التي تتطلب تعاون جهة عامة للحصول عليها او ممارستها(الزواج،
الشراء والبيع، انشاء الاعمال الخاصةوالشركات، الاتحادات..الخ..)
لانه يمنع على الجهات العامة والحكومية، وهيئات الحق العام( الاشخاص
القانونييين)، والبلديات، وؤسسات التأمين، ان تقدم خدماتها للاجانب
الذين الذين لايحملون اذنا بالاقامة. ويستثنى من هذا المنع المؤسسات
التالية
أ ـ المستشفيات والمصحات، عندما يتعلق الامر بأشخاص يتم ادخالهم
اليها بشكل مستعجل لظروف صحية استثنائية، وللاطفال تحت سن الرشد.
ب ـ المدارس، عند تسجيل الاطفال للدراسة.
ج ـ عند اللجوء للمحاكم، او طلب الحماية القانونية.
د ـ الاشتراكات في الجمعيات او الاتحادات التي صدر بتأسيسها قرار
من المحكمة المختصة.
ه ـ عقد الزواج.
موثقو العقود والمحامين
لايستطيع المهاجرون غير الحاصلين على إذن بالاقامة الدخول في عمليات
لها علاقة بتحرير العقود، غير ان باستطاعاتهم ان يعهدوا بذلك الى
محام مفوض تفويضا قانونيا كاملا من قبلهم القيام بذلك نيابة عنهم.
حيث ان المادة 52 من القانون تنص على ان يتأكد محرروا لعقود من تأشيرة
دخول الاجنبي او إذن الاقامة الخاص به، وا ن يشيروا الى ذلك فيما
يحررونه من وثائق، ولا يشترط ذلك في حالة وجود محام مفوض من قبل
المعني، باعتبار انه (اي المحامي) سوف يقوم بتمثيل موكله امام المحاكم
او امام السلطات حسب ظروف كل حالة.
اما المعلومات الاساسية(البيانات) الضرورية بالنسبة للمعنى، فانه
يمكن اخذها-في هذه الحالة- من اية وثيقة سارية المفعول، مثل طلب
رسمي للحصول على لجوء سياسي، او وثائق اطلاق السراح المؤقته برسم
التسفير، إذا تعذر وجود وثيقة سفر او بطاقة اقامة او هوية، على ان
تحتوى الوثائق المقدنة على اسم ولقب المعنى وإسمي والديه، واذا تعذر
الحصول على بعض المعلومات الاساسية من الوثائق المشار اليها، فإنه
يتعين تكيد هوية الشخص المعني من قبل شاهدين على الا يكونا من اقرباء
المعني، وان يكون لديهما وثائق اثبات هوية سارية المفعول، تحتوى
على البيانات الضروية المطلوبة(كما هو مبين اعلاه
استئجار العقارات
طبقا للمادة 54 من القانون، فانه يمنع على اصحاب العقارات تأجير
بيوتهم للاجانب الذين يحملون جوازسفر، او اية وثائق سفر اخرى، او
تاشيرة دخول، او اذنا بالاقامة، ويعتبر هذا الشرط ذا طبيعة ادارية
تنظيمية يضع المؤجر او المالك المخالف تحت طائلة المخالفة المالية
بمبلغ يتراوح مابين 500.000- 1.000.000 دراخمة. دون ان يؤثر ذلك
على الاتفاق المبرم بين الطرفين، وبكل ما ينتج عنه من حقوق وواجبات
تجاه القانون.
الزواج
طبقا لما سبق، فانه لابرام عقد الزواج فانه يتعين وجود إذن اقامة،
او تأشيرة دخول سارية المفعول
ولاستصدار ترخيص عقد قران، يجب توفر مايلي
أ ـ اثبات بمحل السكن.
ب ـ شهادة من قنصلية المعنى باليونان بأنه لاتوجد موانع من انجاز
اجراءات العقد.
ج ـ شهادة ميلاد.
د ـ اعلان عقد قران في صحيفة يومية نسختان، واحدة لكل زوج
بالنسبة للاجئين السياسيين فإنهم غير ملزمين بتوفير ما ورد في الفقرتين
أ ـ ب، اعلاه، ويطلب بدلا من ذلك تقديم وثائق اللجوء الخاصة بهم
اضافة الى ما ورد بالفقرتين ج ، د.
ويتم اجراء عقد الزواج اما مدنيا فى البلدية او دينيا، حسب شروط
متطلبات كل عقيدة. ويجب تسجيل عقد القران بالسجل المدني فى كل الاحوال.
حقوق العامل
لكي يقوم المرء بمارسة عمل ما بصفة شرعية في اليونان، يعين عليه
الحصول على اذن اقامة من اجل العمل، وإذن عمل، ويمنح اذن العمل اما
لممارسة عمل مشروط، او لتقديم خدمات معينة او مماسة عمل حر.
* في حالة عدم توفر اذن العمل:ـ
العقوبات والاجراءات التأديبية
يمنع القانون صراحة توظيف وتشغيل الاجنبي غير الحاصل على إذن بالاقامة،
ويعاقب الاجنبي الذي يقوم بالعمل دون اذن بالاقامة بالحبس بمدد تتراوح
ما بين عشرة ايام وحتى خمس سنوات.
ويعاقب رب العمل الذي يقوم بتشغيل اجانب غير حاصلين على اذونات بالاقامة
بالحبس لمدة 3 أشهر على الاقل. هذا اضافة الى الاجراءات العقابية
الادارية الممكنة وهي التغريم بمبلغ من 1.000.000الى 5.000.000 دراخمة
على كل اجنبى يعمل لديه دون إذن اقامة) ونزع ترخيص العمل بشكل مؤقت
او دائم.
علاقة العمل الباطلة
ينص القانون الساري المفعول حتى الان على ان أي علاقة او اتفاق للعمل
دون تصريح عمل بالنسبة للاجنبي، هي علاقة باطلة ولكن علاقة العمل
الباطلة، لاتعنى عدم وجود حقوق، طالما تم تقديم العمل، او القيام
به، فإنه يتحتم دفع الحد الادنى للاجر الشهري اواليومي لعامل، طبقا
للتقديرات العامة للاتحاد العام لعمال اليونان، او حسب الحالة، طبقا
لتقديرات الفروع المختلفة للنقابات المهنية، وعلى اساس من معايير
الاثراء غير المشوع، ويتحتم على صاحب (رب) العمل دفع كل العلاوات
التي ينص عليها القانون..(علاوة الاعمال الخطرة، علاوة ساعات العمل
الاضافي، هدايا الاعياد، الاجازات المدفوعة الاجر، التعويضات المختلفة..الخ،
وبكلمة اخرى، كل المبالغ المترتبة على صاحب العمل لصالح العامل،
وحسب نوع العمل الذى يقوم به، ولكن لاتحسب له العلاوات الشخصية الاخرى
مثل علاوة العائلة وعلاوة الخبرة.
كما انه لا يمكن المطالبة بكل ما فات موعد استحقاقه حتى موعد الاقالة
لقانونية مترتبات تسوية الوضع التأميني ..الخ) باستثناء تعويض الاقالة
الباطلة.
تغيير صاحب العمل
طبقا للقانون الجديد، يحق للعامل المهاجر تغيير صاحب(رب) عمله، رغم
ان إذن العمل يتم اصداره لممارسة عمل محدد مع صاحب عمل معين.. حيث
ان المادة 22 الفقرة 3، تنص على ان (العامل الاجنبي من حقه عقد اتفاق
عمل مع صاحب عمل أخر، وذلك خلال مدة سريان اذن العمل، واذن الاقامة
الحاصل عليهما، ولكن يعين على العامل في هذه الحالة اعلام المحافظة
التابع لها على الفور، ولا يتطلب اجراء تغيير صاحب العمل، موافقة
صاحب العمل السابق، كما كان الحال طبقا للقانون السابق.
تشريع العمل
امافي بقية الحالات، فإن للمهاجر الاجنبي نفس الحقوق التى يتمتع
بها العامل المحلي(المواطن
الحق في التأمين
طبقا للمادة 39 من القانون الجديد، فإن( للاجانب المقيمين بصفة شرعية
في اليونان، الحق في التأمين لدى مؤسسات التأمين المحلي، ويتمتعوت
بنفس الحقوق التأمينية مع زملائهم المحليين
التأمين
بالرغم من أن القانون الجديد لايذكر الا اولئك الذين يقيمون بصفة
شرعية في البلاد، فإنه يجب القول بأنه لم يتغير شيئ بشأن الزام العامل
الاجنبي بالتأمين، حتى ولو لم يكونوا يقيمون بصفة شرعية في البلاد،
كما كانت عليه الامور قبل صدو القانون.
وهكذا فإن اجراءات التامين هي اجراءات الزامية وتلقائية بالنسبة
لهيئات التأمين المختلفة، بغض النظر عن شرعية او غير شرعية العمل
او النشاط الاقتصادى المستقل الذي يقوم به المهاجر.
وفي الواقع الامر، فإن التأمين على المهاجر الذي لايحمل بطاقة اقامة
استخراج بطاقة تأمين) يصطدم بعوائق عديدة.. ومن غير الممكن تحقيقه.
الفوائد التأمينية
ليكون من حق العامل المهاجر الاستفادة من الفوائد التأمينية، يتحم
عليه ان يكون حاصلا على اذن بالاقامة(المادة 51 فقرة 1، والمادة
39 فقرة 1
الاتـفاقيات الثنائية الدولية
قامت اليونان بابرام عدد من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول،
تسمح بنقل فترات العمل المؤمن من بلد العامل الى اليونان او العكس،
والهدف من هذه العملية، هواتاحة الفرصة للعامل للاستفادة من المنح
والفوائد التأمينية(معاش التقاعد..الخ) اينما كان ونقل هذه الفوائد
من بلد الى أخر، وهذه الدول هي:ـ الولايات المتحدة الاميركية، كندا،
مقاطعة كيبيك الكندية، الارجنتين البرازيل، فنزويلا،الاورغواى،سويسرا،
قبرص، نيو زيلاندا.
كما توجد اتفاقيات مع مصر وليبيا، تنص على نقل الاستقطاعات والفوائد
التامينية دون تحويل فترات العمل(ويمكن تحويل الاستقطاعات الى فترات
عمل مؤمن من قبل الدولة المحول اليها) وينتظر في المستقبل القريب
توقيع اتفاقات مماثلة مع تونس المغرب وشيلي.
اما مع باقي الدول التي لم يتم التوقيع معها على اتفاقيات ،المشار
اليها، فإنه لايمكن تحويل فترات العمل للمؤمن، ولا الاستفادة بالعوائد
التأمينية في غير البلد الذي جرى فيه التأمين.
الحقوق الاجتماعية
التعليم
يخضع الاجانب القاصرون-حسب القانون الجديد- لفترة تعليم الزامي لايقل
عن 9 سنوات، مثلهم مثل اليونانيين، بغض النظر ذا كان أباؤهم يحملون
إذنا بالاقامة ام لا.
ولهؤلاء التلاميذ الحق في الالتحاق بجميع مستويات التعليم، وبنفس
الشروط المتوفرة لنظرائهم اليونانيين، ويسمح القانون بامكانية تسجيلهم
في حالة عدم توفر الوثائق المطلوبة كاملة، وحت إذا لم يتم تسوية
وضع والديهم من ناحية الاقامة الشرعية في اليونان.
الصحة
باستطاعة المهاجر الحاصل على اذن اقامة، الحصول على خدمة صحية في
المستشفيات العامة وكذلك المراكز الصحية الاهلية والعامة بنفس الشروط
المطبقة على اليونانيين. اي انهم إذا كانوا مؤمنين فإنه باستطاعتهم
الحصول على العناية الصحية بتغطية من الصندوق الضماني المؤمنين لديه،
وفي حالة عدم توفر ذلك، فإن عليهم دفع مصاريف علاجهم واقامتهم في
المستشفى او المصحة.
وطبقا للمادة 51 المشار اليها اعلاه، فإن اولئك الذين ليس لديهم
إذن بالاقامة، لايمكن استقبالهم وتقديم الخدمات الصحية لهم بالمستشفيات
والمصحات والمراكز الصحية، حتى اذا كانوا من المؤمن عليهم.
ويجب التأكيد هنا طبقا للقانون المادة 54 فقرة 2 والتى اثارت الكثير
من الاحتجاج فإن مدراء المؤسسات المشار اليها ملزمون باعلام الشرطة
او قسم الاجانب والهجرة بالاجانب الذين يترددون او يبقون للاستشفاء
في مؤسساتهم الصحية..
الرعاية والحماية الاجتماعية
المساعدات الاجتماعية
يهدف القانون الجديد الى توسيع مظلة الوقاية الاجتماعية(مادة 57/1973)
لتشمل المهاجرين المقيمين بصفة شرعية في البلاد.
في السابق، لم يكن يحق لغير مواطني الدول الموقعة لميثاق العناية
الاجماعية والطبية بالمجلس الاوروبي، التمتع بما تقدمه المؤسسات
الطبية والاجتماعية من خدمات، الان ينص القانون 57/ 1973 على تقديم
مساعدات مادية للمكفوفين، والصم البكم، والمشلولين، والمصابين بالتخلف
العقلي بدرجة متـقدمة،اوالمصابين بمرض نقص لمناعة(ايدز)، والمشلولين
بسبب الاصابة بجلدة دماغية، والمصابين بالفشل الكلوي، والمعاقين
بنسبة تفوق67% كما ينص على منح بعض مساعدات الدعم الاجتماعي الاستـثـنائية(المتضررين
بسبب الزلازل..الخ)، والتي تمنح بشكل رئيسي من قبل ادارات الخدمات
الاجتماعية بالمحافظات.
خدمات العناية الاجتماعية
بامكان المهاجرين الحاصلين على اذن بالاقامة الاستفادة من خدمات
مؤسسات العناية الاجتماعية، مثل نظرائهم اليونانيين، مثل مؤسة وقاية
الاطفال بيكبا ومؤسسة الام للعناية بالرضع، والمؤسسة الوطنية للعناية
طبقا للمادة 1 الفقرة 2 من القانون 2646/1998 الخاص بتطوير نظام
وطني للعناية الاجتماعية.
اما بقية المؤسسات التي نص القانون المذكور على انشائها، (الارشادية،
الاعلامية) تقديم التغذية والملجأ، التأهيل والتدريب المهني للاشخاص
ذوي الحاجات الخاصة(المعاقين) فإنها لم تكتمل بعد.
الاعانات المقدمة لذوي الاسر كثيرة
الاطفال
لا يحق للمهاجرين الاجانب الحصول على مساعدات كهذه الا اذا كان اولادهم
حاصلين على الجنسية اليونانية.
مغادرة اليونان والعودة اليها
باستطاعة الحاصل على اذن بالاقامة ان يغادر البلاد بشكل مؤقت، وان
يعود متى شاء طالما كان إذن الاقامة الذي يحمله ساري المفعول دون
اية قيود تذكر.
المحظورات والقيود
الواجبات
الابلاغ الالزامي عن القضايا التالية
كل اجنبي ملزم طبقا للقانون بأن يقوم بابلاغ قسم الاجانب والهجرة،
وخلال شهر واحد فقط، بكل من التغيرات التالية
- تغيير محل السكن.
- الحالة المدنية للمعنى زواج،ولادة..الخ
-في حالة ضياع جواز السفر او بطاقة اذن الاقامة او تجديدهما.
- التغيرات المتعلقة بالعمل تغيير صاحب العمل، انتهاء عقد العمل..الخ
وعلى الاجنبي عند دخوله الى البلاد الابلاغ عن ذلك شخصيا خلال ثلاثة
ايام من دخوله، اما اثناء الدخول، او خلال ثلاثة ايام عمل من ذلك.
القيودعلى الحركة والاقامة
يتمتع الاجانب من الناحية المبدئية بحرية الحركة والاقامة في اليونان
ولكن يمكن ان توضع قيود على ذلك بناء على امر رئاسي، او قرار من
وزارة الداخلية تحديد البقاء الاقامة في منطقة معينة، او اثبات الوجود
في قسم من اقسام الشرطة..الخ
سحب إذن الاقامة
يمكن سحب اذن الاقامة في الحالات التالية
أ ـ لاسباب تتعلق بالامن الوطني، او النظام العام.
ب ـ لاسباب تتعلق بحمايةالصحة العامة، في حالة اصابة الاجنبي بمرض
يعتبر خطرا على الصحة العامة.. مع رفضه الانصياع للاجراءات التي
تتخذها الهيئات الصحية لحمايتها.
ج ـ في حالة اخلال الاجنبي بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في
القانون، او في حالة تقديمه بيانات كاذبة.
ويسحب اذن الاقامة بناء على قرار من الكاتب العام للناحية بناء على
الاسباب المقدمة من الادارة المختصة بوزارة الامن العام( الشرطة)
او من وزارة الصحة.
وفي حالة سحب إذن الاقامة، يسحب اذن العمل كذلك، ويطلب من المعنى
مغادرةالبلاد.
العواقب
الاجنبي الذي يبقى في البلاد حتى 30 يوما من يوم انتهاء صلاحية اذن
الاقامة الذي يحمله، يتم تغريمه لحظة مغادرته البلاد بما يعادل اربعة
اضعاف المبلغ الضريبي المنصوص عليه لاستخراج بطاقة إذن اقامةلمدةعام
واحد( تعادل في الوقت الحالى 4x 50.000=200.000 دراخمة اما اذا تجاوز
بقاء الشخص المخالف 30 يوما، فإن الغرامة تصبح ثمانية اضعاف المبلغ
المذكور اعلاه، اى( 8x 50.000= 400.000 دراخمة.
وفي حالة عدم استطاعة المعنى دفع مبلغ الغرامة اثناء مغادرة الشخص
لاراضى اليونان، فإنه لايمنع من المغادرة، غير انه سوف لن يتمكن
من الدخول مستقبلا، دون دفع مبلغ الغرامة، اثناء قدومه في المرة
التالية.
قائمة غير المرغوب فيهم
تحتفظ ادارات الشرطة التابعة لوزارة الامن العام بقائمة تضم اسماء
الاشخاص غير المرغوب وجودهم في اليونان، والذين ليس باستطاعهم الدخول
اليها، او الحصول على إذن بالاقامة فيها.
وفي معظم الحالات، فإن هؤلاء الاشخاص ليس بامكانهم الدخول حتى الى
الدول الاوروبية الاخرى الموقعة على اتفاقية شينغن
وعلى اساس من القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص، فإن القائمة المذكورة
تحتوى اسماء الذين ينطبق عليهم ما يلى
- الذين تقرر ابعادهم بناء على حكم قضائى.
- او اولئك الذين يمكن استصدار قرار اداري بإبعادهم
واذا ما تم وضع اسم شخص ما على القائمة
المذكورة فإنه يجب عليه مغادرة البلاد في المهلة المحددة لذلك. وضع
اسم اي شخص على القائمة يعنى منعه من دخول البلاد طوال المدة التي
يحددها قرار المنع وهي عادة خمس سنوات، وقد تكون غير محددة، وبعد
انقضاء المدة المحددة يمكن الغاء الاسم من القائمة ويسمح لصاحبه
بالدخول.
وعملية الغاء الاسم من قائمة الممنوعين من الدخول هي امر ممكن، وذلك
بناء على قرار من رئيس عام الشرطة، ولاسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية
او العامة، او لاسباب انسانية، او امتثالا لالتزامات دولية للدولة
اليونانية، او بعد طلب بالرفع من قبل المعنى.
وفور وضع اسم شخص ما على القائمة المشار اليها، فإن صاحب الاسم ملزم
بمغادرة البلاد خلال المدة المحددة لذلك، والا فإنه تتبع ضده اجراءات
الطرد. ولا يعتبر التسفير قانونيا ما لم تحدد المدة التي يتعين فيها
مغادرة المعني.
وفي حالة عودة المعنى للبلاد بصورة غير شرعية، خلال المدة التي يوجد
فيها اسمه على قائمة الممنوعين من الدخول والاقامة، فإنه يعاقب بالسجن
لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر، وبغرامة مالية قدرها مليون دراخمة ولايخفف
الاستئناف من العقوبة المذكورة.
الطرد.. التسفير
أ ـ الحكم القضائي بالطرد
يمكن ان تحكم المحكمةبطرد الاجنبي المحكوم عليه بالسجن، مهما كنت
مدة الحكم، كمايحكم بطرد الاجنبي المقيم اقامة شرعية في البلاد إذا
صدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاثة اشهر على الاقل. وفي هذه الحالة يتم
الطرد بعد انقضاء مدة الحكم. وفي حالة ايقاف التنفيذ( سواء عن طريق
الاستئناف او عدم الحكم عليه بمدد تتجاوز ستة اشهر) عندما يتم تجميد
امر الطرد ايضا.
وباستطاعة الاجنبي الذي نفذ بحقه حكم بالطرد، العودة الى البلاد
بعد انقضاء ثلاث سنوات على ذلك، وبقرار من وزارة العدل. ويحتاج ذلك
االى طلب وعد من الوثائق.
وباستطاعة المحكمة التى تحكم على الاجنبي بالسجن لمدة تصل حتى خمس
سنوات، ان تأمر بايقاف التنفيذ الى اجل غير مسمى، وتسفير المعنى
خارج البلاد على الفور بدلا من ذلك.
وفى هذه الحالة، باستطاعة المعنى العودة الى البلاد بعد انقضاء خمسة
اعوام، وبقرار من وزارة العدل.
وفى حالة عودة المعنى بشكل غير شرعي الى البلاد، وقبل انقضاء المدة
المذكورة فإنه يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات اضافة الى الحكم
السابق، ودون الخلط بينهما.
ويبقى الشخص الاجنبي الصادر بحقه قرار بالطرد في السجن حتى يوم تسفيره.
وعندما لايكون بالامكان تطبيق قرار التسفير لاي سبب من الاسباب،
سواء لاسباب انسانية، او عملية فإن باستطاعة هيئة محكمة مكونة من
ثلاثة قضاة ان تحكم ببقاءالاجنبي المعنى بشكل مؤقت في اليونان ولكن
بشروط تحددها المحكمة( عادة ما تكون الظهور بشكل منتظم في قسم الشرطة
التابع له)، وفي حالة عدم تنفيذ اية احكام صادرة بحق المعنى بسبب
ايقاف التنفيذ، فإنه يجب اولا الغاء وقف التنفيذ وتنفيذ الاحكام
ب- الطرد بقرار اداري
ويسمح بالطرد الاداري في الحالات التالية.
1ـ اذا صدر بحق المعنى حكم بالسجن غير قابل للاستئناف لمدة عام واحد
على الاقل في جرائم تتعلق باهانة الدولة، او خيانتها، المخدرات،
غسيل الاموال، الجرائم الاقتصادية، استخدام التقنية الحديثة في الجريمة،
تزوير العملة، مقاومة السلطات، اختطاف او احتجاز القصر، جرائم تتعلق
بالحرية الجنسية، او الاستغلال المادي(الاقتصادي) للجنس، السرقة
والنصب والاحتيال، الابتزاز والتهديد، الربا، تزوير المستندات، الاقرارات
الكاذبة، الاشاعات المغرضة، التهريب، المتاجرة بالسلاح او الاثار،
تهريب المهاجرين، وذلك في حالة عدم صدور حكم قضائي بالطرد.
2ـ اذا لم يلتزم بما ورد في القانون الخاص بالاجانب.
3 ـ اذا اعتبر وجوده خطرا من الناحية الامنية او الصحية.
ج ـ متى يمنع الطرد
يمنع الطرد في الحالات لتالية
1 ـ اذا كان الشخص لاجنبي قاصرا، ويقيم والداه بصفة شرعية في البلاد.
2 ـ والد القاصر الذي يحمل الجنسية اليونانية، والذي يمارس دور الوصاية
عليه، او يقوم بالانفاق عليه.
3 ـ ان يكون المعنى قد تجاوز الثمانين عاما من العمر.
ويبقى مع ذلك الطرد ممكنا في الحالات السابقة، اذا تبين ان وجود
المعنى يشكل خطرا على الامن الوطني او النظام والصحة العامين.
· الاجراءات:ـ
ويتم الطرد بناء على قرار مدير الشرطة، وبقرار من ظابط عالي الرتبة
بالنسبةلاثينا وسالونيك. وطبقا للقانون فإنه يجب منح الاجنبي مهلة
48 ساعة لتقديم اية اعتراضات من جانبه على قرر الطرد، وهو امر لايتم
الالتزام به في العادة
الحقوق القضائية
يمكن للاجنبي، وخلال خمسة ايام من ابلاغه بقرار الطرد، ان يتظلم
لدى الكاتب العام للناحية، والذى يصدر قراره بالطرد خلال ثلاثة ايام.
وهذا الاجراء يوقف تنفيذ قرار الطرد، لاعادة النظر في الاجرءات(
لايتم الالتزام بمدة 5 ايام المذكورة عمليا، كما ان المحاكم لاتلزم
بذلك، ومن النادر ان يتم ابلاغ الاجنبي بلغة يفهمها تماما، اسباب
قرار الطرد او التوقيف المتخذ ضده، او حتى القرار نفسه)
واذا رفض الكاتب العام للناحية طلب التظلم، فإن باستطاعة المعنى
أن يطلب الحماية القضائية،بواسطة طلب الغاء مقدم لمجلس الدولة( الهيئة
العليا للاشراف على قانونية القرارات
وقف تنفيذ قرار الطرد
يمكن لمجلس الدولة- المشار اليه اعلاه- وبناء على طلب من الشخص الاجنبي
ان يوقف قرار الطرد، والى حين صدورقرار اخر، بناء على طلب الالغاء.
غير ان الكاتب العام للناحية- وبعد استشارة لجنة الهجرة، وبغض النظر
عن التظلم، او طلب الالغاء- بإمكانه، وبصوره فردية وقف قرار الطرد
بصفة مؤقته، اذا كانت هناك ظروف انسانية اواسباب قاهرة، او للصالح
الحاكم،مثل ان تكون ثمة ظروف غير عادية تعرض حياة او صحة المعنىاو
عائلته للخطر.
اما اذا كان من المتعذر تطبيق قرار الطرد فورا،فإن الكاتب العام
للناحية-وبناءعلى اقتراح من عضو جهاز الشرطة الذى اصدر قرار الطرد.
واستشارة لجنة الهجرة-ان يسمح ببقاء المعنى فترة مؤقته، وبشروط معينة(الظهور
بشكل دورى في قسم الشرطة
الاحتجاز
إذا شك في ان الاجنبي المذكور اعلاه يخطط للهرب أو ا نه يشكل خطرا
على الامن العام، فانه يمكن الامر باحتجازه، وبنفس القرار الصادر
بحقه.على الا تزيد مدة التوقيف على ثلاثة اشهر.ويتعين ابلاغ المعنى
باسباب توقيفه بلغة يفهمها جيدا.
وبامكان الموقوف التقدم باعتراضاته على قرار التوقيف الى رئيس المحكمة
الادارية الابتدائية بالمنطقة الوقوف بها.. والذي يقرر شرعية الاجراء
من عدمه.
اجراءات اخرى
ينص القانون على ان مصاريف التسفير تدفع من قبل الشخص الصادر ضده
القرار، او رب عمله.
واذا رفض المعنى الانصياع لقرار الطرد، فإنه يمكن اجباره على ذلك
بمرافقة افراد من الشرطة له حتى البلد المراد تسفيره اليه.
الابعاد
ويعنى عدم التقيد باجاءات لبطرد(اصدار قرار بالطرد، الحق في التظلم..الخ..)
بحيث يتم ابعاد الاجنبي بكل الطرق الممكنة خارج اليونان.
*واجبات الطرف الثالث ـ صاحب العمل
ـ إلاجراءات التأديبية
يتحتم على ارباب العمل الذين يستخدمون اجانب للعمل، ان يقوموا بابلاغ
ادارة الهجرة، فور توظيفهم للاجنبي، ويمنع بشكل قاطع تشغيل الاجنبي
غير الحامل لاذن بالاقامة.
كما ينص القانون على ما يلي
أ- الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر لارباب العمل الذين يستخدمون
اجانب غير حاملين لاذن بالاقامة، وبالحبس لمدة ستة اشهر على الاقل
في حالة التكرار (المادة53
ب- التغريم بمبلغ يتراوح بين 1.000.000 و5.000.000 دراخمة لرب العمل
الذي يقوم بتشغيل اجنبي دون اعلام ادارة الهجرة.(نفس المادة
تشجيع وترويج الدعارة
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنتين، وبغرامة مالية قدرها 2.000.000
(مليونا دراخمة) كل من يستغل اجانب في مجال الدعارة.
اما اذا كان الامر يتعلق باشخاص قصر(دون سن الرشد) فإن العقوبة تصل
الى 3 سنوات على الاقل، والغرامة المالية تصل الى 5.000.000 خمسة
ملايين دراخمة.
وتتم مصادرة تراخيص المحلات المتورطة بذلك بناء على قرار الكاتب
العام للناحية لمدة 12 شهرا.
ويعتبر الجناة في نظر القانون من المقبوض عليهم في حالة تلبس. في
اثناء ارتكاب الجرم، ويعاملون على هذا الاساس.
المؤسسات الصحية والخدمية
يتعين على مدراء الفنادق والمصحات والمستشفيات اعلام ادارة الاجانب،
او اقسام الشرطة بالاجانب الذين يقيمون في مؤسساتهم. ويتعرض المخالفون
لذلك لغرامة مالية تتراوح ما بين 500.000 و 1.000.000 دراخمة.
تسهيل الدخول والاقامة
أ- كل من يسهل عملية دخول اجنبي الى البلاد، دون التقييد بالاجراءات
المنصوص عليها في القانون، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر.
ب- كل من يقوم بتسهيل عملية اقامة غير شرعية، او يعرقل نشاط السلطات
في القاء القبض، او التسفير والطرد، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ثلاثة
شهور، وبغرامة مالية لاتقل عن 500.000 دراخمة.
ج- يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها اعلاه كل من يستعمل جواز سفر
شخص .
د- كل من يحتفظ بجواز سفر بصفة غير شرعية، ولايسلمه للسلطات المختصة،
يعاقب بنفس العقوبات المذكورة اعلاه.
النقل :مادة 55
يواجه ربابنة السفن، وقباطة الطائرات، ومالكوا وسائل الواصلات، وشركات
النقل الجوى..الخ عقوبات خاصة