احكام عامة
الاجنبي الذى يرغب في العمل والاقامة في اليونان، يتعين عليه دخول
البلاد بتأشيرة عمل، ويتم تحديد صاحب العمل ونوعه بالتأشيرة، ولكن
باستطاعة المعنى- في كل الاحوال- تغيير صاحب ونوع عمله إذا رغب في
ذلك، شريطة ابلاغ السلطات المعنية بالامر.
اما بالنسبة للاجانب الموجدين اصلا في اليونان بصفة شرعية، فإنه
باستطاعتم الحصول على إذن بالاقامة طالما توفرت لديهم الشروط التى
يحدده القانون.
وإذن العمل يتم منحه من المحافظات بناء على توصيةادارة شرط المحافظة،
وذلك فيما يتعلق بالامن والنظام العام، ويتم تجديد إذن العمل بنفس
الطرق المشار اليها سابقا.
إذن العمل المشروط
حتى يكون باستطاعة المرء القدوم لليونان من اجل العمل والاقامة،
فإنه يجب عله اولا الحصول على إذن للعمل، وذلك طبقا للاجراءات التالية
أ ـ في كل عام تنشر هيئة تشغيل القوى العاملة اليونانية تقريرا عن
حاجات السوق اليونانية من القوى لعاملة، مقسما حسب المناطق.
ب ـ وتقدم الوزارات المختلفة بتجديد احتياجات القطاعات التابعة لها
من هذه القوى، وبالتالى اذونات العمل الممنوحة للاجانب في كل محافظة.
ج ـ يتم ابلاغ القنصليات اليونانية، وكذلك مكاتب التشغيل بالخارج
باحتياجات القطاعات المختلفة.
د ـ تقوم هذه المكاتب بالخارج بوضع قوائم المرشحين للعمل، وارسال
القوائم الى هيئة تشغيل القوى العاملة.
ه ـ يقوم اصحاب العمل بطلب احتياجاهم من الايدي العاملة من هيئة
التشغيل، وذلك عن طريق المكاتب المختصة بالمحافظات.
و ـ إذا لم يتم العثور على الايدى العاملة المطلوبة سواء من اليونانيين
او الاجانب الموجودين اصلا باليونان،عندها تصدر هيئة التشغيل المذكورة
تصريحا بدعوة الايدى العاملة المطلوبة من الخارج، من بين الاشخاص
والاختصاصات المدرجات بالقوائم.
ز ـ يختار اصحاب العمل ما يناسب ظروف عملهم من القوائم المذكورة.
ح ـ يتم اصدار إذونات العمل المطلوبة من المحافظات.
ط ـ يتم ارسال إذن العمل الى القنصلية المعنية بالامر، حيث يتم طبقا
لذلك، اصدار التأشيرة المناسبة.
الوثائق المطلوبة من صاحب العمل
على صاحب العمل المعنى بالامر، تقديم الوثائق التالية
أ ـ تعهد بأنه سوف يقوم بتشغيل الاجانب الذين يستدعيهم، ويتكفل بتغطية
نفقات معيشتهم حتى حصولهم على إذن الاقامة.
ب ـ خطاب ضمان، بما يعادل مرتبات ثلاثة اشهر للايدى العاملة غير
المهرة(حوالى 000،500 دراخمة)، اضافة الى مصاريف التسفير.
2ـ إذن عمل مستقل لعمل محدد او اعمال خدمية
وذلك بتقديم نفس الوثائق المذكورة اعلاه، ولتجديد اذن يجب تقديم
الوثائق التالية
أ ـ عقد مبدئي لممارسة عمل او تقديم اعمال خدمية مستقلة.
ب ـ تعهد من صاحب عمل.
جـ بطاقة تأمين وعليها طوابع تأمينية بما يعادل ايام العمل لنصف
المدة ما بين اصداربطاقة العم وحتى يوم تقديم طلب التجديد.
إذن عمل لممارسة نشاط اقتصادي مستقل
على المعنى ان يكون - اضافة الى ما سبق - متوفرا على الشروط التالية
* ان يكون لديه ما يكفي لتغطية احتياجاته المادية.
* ان يكون النشاط المزمع القيام به، من النوع الذى يساهم في التنميةالاقتصادية.
*تقديم دراسة فنية اقتصادية حول العمل المزمع.
*تسوية ضريبية من البلدالاصلي للمعنى.
* شهادات المعنى الدراسية والتدريبية.
* شهادة خلو من السوابق الجنائية من البلد الاصلي للعنى..
ويمنح إذن الاقامة في هذه الحالة لمدة عامين.
إذونات التشغيل الوسمي
باستطاعة الاجنبي القدوم لليونان لممارسة عمل موسمي محدد، ومع صاحب
عمل معين، وذلك في حدود ستة اشهر في العام الواحد... واجراءات الحصول
على الاذن بذلك، هى مثل تلك المذكورة في باب اذن العمل المشروط(ص
...). ومن شروط منح الاذن، ان لا يكون المعنى من المقيمين بشكل دائم
في اليونان، ويتم تنظيم اجراءات الاعمال الموسمية من هذا النوع باتفاقيات
ثنائية دولية